الحطاب الرعيني
269
مواهب الجليل
فقال ابن العربي : هو بدعة لم يرد عن أحد من الصحابة . وقد أجازه الشافعية . انظر الاحكام في سورة المائدة انتهى . فرع : قال القرافي في كتاب الدعاوى عن بعض القرويين : إذا ادعى أحد المتفاوضين على شخص بثلاثة دراهم ، فليس عليه أن يحلفه في الجامع لان كل واحد إنما يجب له درهم ونصف . ولو ادعى عليهما بثلاثة دراهم حلفهما في الجامع لان كل واحد عليه درهم ونصفه وهو كفيل بالثاني ، فالثلاثة على كل واحد منهما . انتهى بعضه باللفظ وبعضه بالمعنى . فرع : لا يحلف العليل في بيته إلا أن تشهد بينة أن به علة لا يستطيع الخروج معها ، لا راجلا ولا راكبا . والمسألة مطولة في البرزلي نقلها المتيطي قبل الكلام على حريم البئر . وقال في المسائل الملقوطة ومن التبصرة : كان ابن لبابة يفتي في المريضة تجب عليها اليمين في مقطع الحق أنها تحلف في بيتها على الحق . انتهى . فرع : وأما التغليظ بالزمان فانظر كلامه في التوضيح فإنه يدل على أنه يتفق على تغليظ اليمين بالزمان في اللعان والقسامة ، وجعل التغليظ بالزمان في مختصره في باب اللعان مستحبا فتأمله . وانظر ابن فرحون في تبصرته . وقال ابن عرفة الباجي : وهل تغلظ بالزمان ؟ روى ابن كنانة في كتاب ابن سحنون يتحرى بأيمانهم في المال العظيم والدماء واللعان وقتا يحضر الناس فيه المساجد ويجتمعون للصلاة وما سوى ذلك من مال وحق ففي كل حين . ولابن حبيب عن الأخوين : لا يحلف حين الصلاة إلا في الدماء واللعان ، وأما في الحقوق ففي أي وقت حضر الامام استحلفه . وقاله ابن القاسم وأصبغ انتهى ص : ( وبالقيام ) ش : قال في الرسالة في باب الأقضية : يحلف قائما . وقال في القسامة : ويحلفون في القسامة قياما . قال شارحها : فإن لم يحلفوا قياما فهل يكون ذلك نكولا أو لا ؟ اختلف في ذلك انتهى . ولم يذكروا خلافا في شرح قول الرسالة في باب الأقضية ويحلف قائما ص : ( وخرجت المخدرة ) ش : ذكر البرزلي